{"id":"62171","document_id":"42","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 6:142 (jilid 9 hlm. 642)","surah_number":6,"surah_name":"Al-An'am","ayah_start":142,"ayah_end":142,"madzhab":null,"volume":9,"page_number":642,"display_text":"َثنى يونُسُ، قال: أخْبرَنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ فى قولِه: ﴿حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا﴾. قال: إنما حرَّم عليهم الثُّروبَ والكُلْيتين. هكذا هو فى كتابى عن يونُسَ، وأنا أَحْسَبُ أنه الكُلَى.\nوالصوابُ فى ذلك مِن القولِ أن يقالَ: إن اللهَ أخْبَر أنه كان حرَّم على اليهودِ مِن البقرِ والغنمِ شحومَهما إلا ما اسْتَثْناه منها، مما حَمَلت ظهورُهما أو الحَوَايا أو ما اخْتَلَطَ بعظمٍ، فكلُّ شحمٍ سوى ما اسْتَثْناه اللهُ فى كتابِه مِن البقرِ والغنمِ، فإنه كان محرَّمًا عليهم.\nوبنحوِ ذلك مِن القولِ تَظاهَرَت الأخبارُ عن رسولِ اللهِ ﷺ، وذلك قولُه:\n\"قاتَل اللهُ اليهودَ، حُرِّمَتْ عليهم الشُّحومُ فجمَلوها، ثم باعوها وأكَلوا أثمانَها\".\nوأما قولُه: ﴿إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا﴾.","kitab_title":"Tafsir ath-Thabari (Jami' al-Bayan)","author":"Ibnu Jarir ath-Thabari"}