{"id":"67576","document_id":"47","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 16:8 (jilid 14 hlm. 176)","surah_number":16,"surah_name":"An-Nahl","ayah_start":8,"ayah_end":8,"madzhab":null,"volume":14,"page_number":176,"display_text":"على أن أكلَ ما قال: ﴿لِتَرْكَبُوهَا﴾. جائزٌ حلالٌ غيرُ حرامٍ، إلا بما نَصَّ على تحريمِه، أو وضَع على تحريمِه دلالةً؛ مِن كتابٍ، أو وحيٍ إلى رسولهِ ﷺ. فأما بهذه الآيةِ، فلا يُحَرَّمُ أَكلُ شيءٍ. وقد وضَع الدَّلالةَ على تحريمِ لُحومِ الحُمُرِ الأهليةِ بوحيِه إلى رسولِه، وعلى البغالِ بما قد بيَّنا في كتابِنا، كتابِ الأطعمةِ، بما أغْنَى عن إعادتِه في هذا الموضعِ، إذ لم يَكُنْ هذا الموضعُ من مواضعِ البيانِ عن تحريمِ ذلك، وإنما ذكَرنا ما ذكَرنا، ليَدُلَّ على ألَّا وجهَ لقولِ مَن اسْتَدَلَّ بهذه الآيةِ على تحريمِ لُحومِ الفرسِ.\nحدَّثنا أحمدُ، قال: ثنا أبو أحمدَ، قال: ثنا إسرائيلُ، عن عبدِ الكريمِ، عن عطاءٍ، عن جابرٍ، قال: كنا نأكُلُ لحمَ الخيلِ على عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ قلت: فالبغالُ؟ قال: أما البغالُ فلا.\nوقولُه: ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾.","kitab_title":"Tafsir ath-Thabari (Jami' al-Bayan)","author":"Ibnu Jarir ath-Thabari"}