{"id":"71102","document_id":"50","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 24:5 (jilid 17 hlm. 168)","surah_number":24,"surah_name":"An-Nur","ayah_start":5,"ayah_end":5,"madzhab":null,"volume":17,"page_number":168,"display_text":"عبدِ الأعلى، قال: ثنا محمدٌ، عن معمرٍ، قال: قال الزُّهريُّ: إذا حُدَّ القاذفُ، فإنه ينبغى للإمامِ أن يستتيبَه، فإن تاب قُبلت شهادتُه، وإلا لم تُقبلْ. قال: كذلك فعَل عمرُ بنُ الخطابِ بالذين شَهِدوا على المغيرةِ بن شعبةَ، فتابوا إلَّا أبا بكرةَ، فكان لا تُقبلُ شهادتُه.\nوقال آخرون: الاستثناءُ في ذلك من قولِه: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾. وأما قوله: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾. فقد وُصِل بالأبدِ، ولا يجوزُ قَبولُها أبدًا.\nذكر من قال ذلك\nحدَّثنا ابن أبي الشواربِ، قال: ثنا يزيُد بنُ زريعٍ، قال: ثنا أشعثُ بنُ سَوَّارٍ، قال: ثنى الشعبيُّ، قال: كان شريحٌ يُجيزُ شهادةَ صاحبِ كلِّ عملٍ إذا تاب إلا\nالقاذفَ.","kitab_title":"Tafsir ath-Thabari (Jami' al-Bayan)","author":"Ibnu Jarir ath-Thabari"}