{"id":"71130","document_id":"50","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 24:6-7 (jilid 17 hlm. 186)","surah_number":24,"surah_name":"An-Nur","ayah_start":6,"ayah_end":7,"madzhab":null,"volume":17,"page_number":186,"display_text":"ُ اللهِ ﷺ: \" وقد قضَى اللهُ فيك وفى امرأتِك\". فتلاعَنا وأنا شاهدٌ، ثم فارَقها عندَ رسولِ اللهِ ﷺ، فكانت السُّنةُ بعدَها أن يُفرَّقَ بينَ المتلاعنَين. وكانت حاملةً، فأنكَره، فكان ابنُها يُدعَى إلى أمَّه، ثم جرَت السُّنةُ أن ابنَها يرتُها، وترِثُ ما فرَض اللهُ لها.\nحدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ، قال: ثنى أبي، قال: ثنى عمي، قال: ثنى أبي، عن أبيه، عن ابن عباسٍ قولَه: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾. إلى قولِه: ﴿إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾. قال: إذا شهِد الرجلُ خمسَ شهاداتٍ، فقد برئَ كلُّ واحدٍ من الآخرِ، وعِدَّتُها إن كانت حاملًا أن تضعَ حملَها، ولا يُجلَدُ واحدٌ منهما، وإن لم تحلفْ أُقيم عليها الحدُّ والرجمُ.","kitab_title":"Tafsir ath-Thabari (Jami' al-Bayan)","author":"Ibnu Jarir ath-Thabari"}