{"id":"78142","document_id":"56","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 65:6 (jilid 23 hlm. 64)","surah_number":65,"surah_name":"At-Talaq","ayah_start":6,"ayah_end":6,"madzhab":null,"volume":23,"page_number":64,"display_text":"ةٍ؟ فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ: \"ليستْ لها نفقةٌ\". فأرسَل إليها رسولُ اللَّهِ ﷺ: \"أن\nانْتَقِلي إلى أُمِّ شَريكٍ\". وأرْسَل إليها: \"أن لا تَسْبقِيني بنفسِك\". ثم أرسل إليها: \"إِنَّ أمَّ شريكٍ يأتيها المهاجرون الأوَّلون، فانْتَقِلي إلى ابنِ أمِّ مكتومٍ، فإنكِ إذا وضَعْتِ خِمارَك لم يَرَكِ\". فزوَّجها رسولُ اللَّهِ ﷺ أُسامةَ بنَ زيدٍ.\nوقولُه: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾. يقولُ جلَّ ثناؤُه: فإن أَرضَع لكم نساؤُكم البوائنُ منكم أولادَهنَّ الأطفالَ منكم بأُجْرةٍ، فآتوهنَّ أُجورَهُنَّ على رَضاعِهنَّ إِيَّاهم.\nوبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ.\nذكرُ مَن قال ذلك\nحدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: ثنا هُشَيمٌ، عن جُوَيبرٍ، عن الضَّحّاكِ أنه قال في الرَّضاعِ: إذا قام على شيءٍ فأُمُّ الصبيِّ أحقُّ به، فإن شاءتْ أَرْضَعَتْه، وإن شاءت تَرَكتْه، إلا أنْ لا يَقْبَلَ مِن غيرِها، فإذا كان كذلك أُجْبِرَتْ على رَضاعِه.","kitab_title":"Tafsir ath-Thabari (Jami' al-Bayan)","author":"Ibnu Jarir ath-Thabari"}