{"id":"78509","document_id":"56","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 70:28 (jilid 23 hlm. 270)","surah_number":70,"surah_name":"Al-Ma'arij","ayah_start":28,"ayah_end":28,"madzhab":null,"volume":23,"page_number":270,"display_text":"ي يونسَ، عن رباحِ ابن عبيدةَ، عن قَزَعةَ، أن ابن عمر سُئِل عن قولِه: ﴿فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (٢٤) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ أهى الزكاةُ؟ فقال: إن عليك حقوقًا سوى ذلك.\nحدَّثنا أبو هشامٍ الرفاعيُّ، قال: ثنا ابنُ فضيلٍ، قال: ثنا بيانٌ، عن الشعبيِّ قال: إن فى المالِ حقًّا سِوى الزكاةِ.\nحدَّثنا ابن بشارٍ، قال: ثنا عبد الرحمنِ، قال: ثنا سفيانُ، عن الأعمشِ، عن إبراهيمَ، قال: فى المالِ حقٌّ سِوى الزكاةِ.\nحدَّثنا ابنُ حميدٍ، قال: ثنا مِهْرانُ، عن سفيانَ، عن مجاهدٍ: ﴿فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ﴾ قال: سِوى الزكاةِ.\nوأجمعوا على أن السائلَ هو الذي وَصَفْتُ صِفَتَه.\nواختلَفوا أيضًا في معنى \"المحرومِ\" فى هذا الموضِع، نحو اختلافِهم فيه في \"الذارياتِ\"، وقد ذكَرْنا ما قالوا فيه هنالك، ودلَّلنا على الصحيحِ منه عندَنا، غيرَ أنا نَذْكُرُ بعضَ ما لم نَذْكُرُ من الأخبارِ هنالك.\nذكرُ مَن قال: هو المحارَفُ","kitab_title":"Tafsir ath-Thabari (Jami' al-Bayan)","author":"Ibnu Jarir ath-Thabari"}