{"id":"80253","document_id":"57","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 111:5 (jilid 24 hlm. 718)","surah_number":111,"surah_name":"Al-Lahab","ayah_start":5,"ayah_end":5,"madzhab":null,"volume":24,"page_number":718,"display_text":"فعَ للمرأةِ ما تقدَّم مِن الخبرِ، وهو ﴿سَيَصْلَى﴾، وقد يجوزُ أنْ يكونَ رافعُها الصفةَ، وذلك قولُه: ﴿فِي جِيدِهَا﴾، وتكونَ (حَمَّالَةُ) نعتًا للمرأةِ. وأما النصب فيه فعلى الذَّمِّ، وقد يحتمل أنْ يكونَ نصبُها على القطعِ مِن المرأةِ؛ لأن المرأةَ مَعْرِفةٌ، و ﴿حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾ نكرةٌ.\nوالصوابُ مِن القراءةِ في ذلك عندَنا الرفعُ؛ لأنه أفصحُ الكلامين فيه،\nولإجماعِ الحجةِ من القرأةِ عليه.\nواختلَف أهلُ التأويلِ في معنى قولِه: ﴿حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾؛ فقال بعضُهم: كانت تجيءُ بالشَّوْكِ فتَطْرَحه في طريق رسول اللَّهِ ﷺ؛ ليَدْخُلَ في قدمه إذا خرَج إلى الصلاةِ.\nذكرُ مَن قال ذلك\nحدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابنُ عباسٍ في قوله: ﴿وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾.","kitab_title":"Tafsir ath-Thabari (Jami' al-Bayan)","author":"Ibnu Jarir ath-Thabari"}