{"id":"80516","document_id":"58","genre":"tafsir","content_type":"mixed","language":"ar","structural_ref":"Tafsir Ibnu Katsir (jilid 1 hlm. 68)","surah_number":null,"surah_name":null,"ayah_start":null,"ayah_end":null,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":68,"display_text":"في هذا المقام، فقعد يعلم الناس في إمارة عثمان إلى أيام الحجاج قالوا: وكان مقدار ذلك الذي مكث فيه يعلم القرآن سبعين سنة، ﵀، وآتاه الله ما طلبه ودامه. آمين.\nقال البخاري، ﵀: حدثنا عمرو بن عون، حدثنا حماد عن أبي حازم، عن سهل بن سعد قال: \" أتت النبي ﷺ امرأة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لله ورسوله، فقال: \"ما لي في النساء من حاجة\". فقال رجل: زوّجنيها قال: [\"أعطها ثوبًا\"، قال: لا أجد، قال: \"أعطها ولو خاتما من حديد\"، فاعتل له، فقال] \"ما معك من القرآن\". قال: كذا وكذا. فقال: \"قد زوجتكها بما معك من القرآن \".\nوهذا الحديث متفق على إخراجه من طرق عديدة، والغرض منه أن الذي قصده البخاري أن هذا الرجل تعلم الذي تعلمه من القرآن، وأمره النبي ﷺ أن يعلمه تلك المرأة، ويكون ذلك صداقا لها على ذلك، وهذا فيه نزاع بين العلماء، وهل يجوز أن يجعل مثل هذا صداقًا؟ أو هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ وهل هذا كان خاصًا بذلك الرجل؟ وما معنى قوله ﵊: \"زوجتكها بما معك من القرآن\"؟ أبسبب ما معك من القرآن؟","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}