{"id":"80635","document_id":"58","genre":"tafsir","content_type":"mixed","language":"ar","structural_ref":"Tafsir Ibnu Katsir (jilid 1 hlm. 108)","surah_number":null,"surah_name":null,"ayah_start":null,"ayah_end":null,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":108,"display_text":"لله ﷺ قال له: \" إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن \" قالوا: فأمره بقراءة ما تيسر، ولم يعين له الفاتحة ولا غيرها، فدل على ما قلناه.\nوالقول الثاني: أنه تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة، ولا تجزئ الصلاة بدونها، وهو قول بقية الأئمة: مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم وجمهور العلماء؛ واحتجوا على ذلك بهذا الحديث المذكور، حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: \" من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خِدَاج \" والخداج هو: الناقص كما فسَّر به في الحديث: \" غير تمام \". واحتجوا -أيضًا-بما ثبت في الصحيحين من حديث الزهريّ، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصّامت، قال: قال رسول الله ﷺ: \" لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب \". وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: \" لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن \" والأحاديث في هذا الباب كثيرة، ووجه المناظرة هاهنا يطول ذكره، وقد أشرنا إلى مأخذهم في ذلك، ﵏.\nثم إن مذهب الشافعيّ وجماعة من أهل العلم: أنه تجب قراءتها في كل ركعة.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}