{"id":"81905","document_id":"58","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 2:172-173 (jilid 1 hlm. 482)","surah_number":2,"surah_name":"Al-Baqarah","ayah_start":172,"ayah_end":173,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":482,"display_text":"الحلال].\nوعن ابن عباس: لا يشبع منها. وفسره السدي بالعدوان. وعن ابن عباس (غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ) قال: (غَيْرَ بَاغٍ) في الميتة (وَلا عَادٍ) في أكله. وقال قتادة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد في أكله: أن يتعدى حلالا إلى حرام، وهو يجد عنه مندوحة.\nوحكى القرطبي عن مجاهد في قوله: (فَمَنِ اضْطُرَّ) أي: أكره على ذلك بغير اختياره.\nمسألة: ذكر القرطبي إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى، فإنه لا يحل له أكل الميتة بل يأكل طعام الغير بلا خلاف -كذا قال -ثم قال: وإذا أكله، والحالة هذه، هل يضمنه أم لا؟ فيه قولان هما روايتان عن مالك، ثم أورد من سنن ابن ماجه من حديث شعبة عن أبي إياس جعفر بن أبي وحشية: سمعت عباد بن العنزي قال: أصابتنا عامًا مخمصة، فأتيت المدينة. فأتيت حائطا، فأخذت سنبلا ففركته وأكلته، وجعلت منه في كسائي، فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي، فأتيت رسول الله ﷺ فأخبرته، فقال للرجل: \"ما أطعمته إذ كان جائعا أو ساعيا، ولا علمته إذ كان جاهلا\".","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}