{"id":"81906","document_id":"58","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 2:172-173 (jilid 1 hlm. 482)","surah_number":2,"surah_name":"Al-Baqarah","ayah_start":172,"ayah_end":173,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":482,"display_text":"لت منه في كسائي، فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي، فأتيت رسول الله ﷺ فأخبرته، فقال للرجل: \"ما أطعمته إذ كان جائعا أو ساعيا، ولا علمته إذ كان جاهلا\". فأمره فرد إليه ثوبه، وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق، إسناد صحيح قوي جيد وله شواهد كثيرة: من ذلك حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: سئل رسول الله ﷺ عن الثمر المعلق، فقال: \"من أصاب منه من ذي حاجة بفيه غير متخذ خبنة فلا شيء عليه\" الحديث.\nوقال مقاتل بن حيان في قوله: (فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) فيما أكل من اضطرار، وبلغنا -والله أعلم -أنه لا يزاد على ثلاث لقم.\nوقال سعيد بن جبير: غفور لما أكل من الحرام. رحيم إذ أحل له الحرام في الاضطرار.\nوقال وَكِيع: حدثنا الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق قال: من اضطُرَّ فلم يأكل ولم يشرب، ثم مات دخل النار.\n[وهذا يقتضي أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة. قال أبو الحسن الطبري -المعروف بالكيا الهراسي رفيق الغزالي في الاشتغال: وهذا هو الصحيح عندنا؛ كالإفطار للمريض في رمضان ونحو ذلك].","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}