{"id":"81931","document_id":"58","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 2:178-179 (jilid 1 hlm. 489)","surah_number":2,"surah_name":"Al-Baqarah","ayah_start":178,"ayah_end":179,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":489,"display_text":"نفس، وجعل العبيد مستوين فيما بينهم من العمد في النفس وفيما دون النفس رجالهم\nونساؤهم، وكذلك روي عن أبي مالك أنها منسوخة بقوله: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾.\nمسألة: مذهب أبي حنيفة أن الحر يقتل بالعبد لعموم آية المائدة، وإليه ذهب الثوري وابن أبي ليلى وداود، وهو مروي عن علي، وابن مسعود، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، وقتادة، والحكم، وقال البخاري، وعلي بن المديني وإبراهيم النخعي والثوري في رواية عنه: ويقتل السيد بعبده؛ لعموم حديث الحسن عن سمرة: \"من قتل عبده قتلناه، ومن جذعه جذعناه، ومن خصاه خصيناه\" وخالفهم الجمهور وقالوا: لا يقتل الحر بالعبد؛ لأن العبد سلعة لو قتل خطأ لم تجب فيه دية، وإنما تجب فيه قيمته، وأنه لا يقاد بطرفه ففي النفس بطريق أولى، وذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بالكافر، كما ثبت في البخاري عن علي، قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا يقتل مسلم بكافر\" ولا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذا، وأما أبو حنيفة فذهب إلى أنه يقتل به لعموم آية المائدة.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}