{"id":"81932","document_id":"58","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 2:178-179 (jilid 1 hlm. 490)","surah_number":2,"surah_name":"Al-Baqarah","ayah_start":178,"ayah_end":179,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":490,"display_text":"في البخاري عن علي، قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا يقتل مسلم بكافر\" ولا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذا، وأما أبو حنيفة فذهب إلى أنه يقتل به لعموم آية المائدة.\nمسألة: قال الحسن وعطاء: لا يقتل الرجل بالمرأة لهذه الآية، وخالفهم الجمهور لآية المائدة؛ ولقوله ﵇: \"المسلمون تتكافأ دماؤهم\" وقال الليث: إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها خاصة.\nمسألة: ومذهب الأئمة الأربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد؛ قال عمر بن الخطاب ﵁ في غلام قتله سبعة فقتلهم، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم، ولا يعرف له في زمانه مخالف من الصحابة، وذلك كالإجماع. وحكي عن الإمام أحمد رواية: أن الجماعة لا يقتلون بالواحد، ولا يقتل بالنفس إلا نفس واحدة. وحكاه ابن المنذر عن معاذ وابن الزبير، وعبد الملك بن مروان والزهري ومحمد بن سيرين وحبيب بن أبي ثابت؛ ثم قال ابن المنذر: وهذا أصح، ولا حجة لمن أباح قتل الجماعة.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}