{"id":"81933","document_id":"58","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 2:178-179 (jilid 1 hlm. 490)","surah_number":2,"surah_name":"Al-Baqarah","ayah_start":178,"ayah_end":179,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":490,"display_text":"المنذر عن معاذ وابن الزبير، وعبد الملك بن مروان والزهري ومحمد بن سيرين وحبيب بن أبي ثابت؛ ثم قال ابن المنذر: وهذا أصح، ولا حجة لمن أباح قتل الجماعة. وقد ثبت عن ابن الزبير ما ذكرناه، وإذا اختلف الصحابة فسبيله النظر.\nوقوله: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ) قال مجاهد عن ابن عباس: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ) فالعفو: أن يَقبل الدية في العمد، وكذا روي عن أبي العالية، وأبي الشعثاء، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعطاء، والحسن، وقتادة، ومقاتل بن حيان.\nوقال الضحاك عن ابن عباس: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ) يقول: فمن ترك له من أخيه شيء يعني: [بعد] أخذ الدّية بعد استحقاق الدم، وذلك العفو (فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ) يقول: فعلى الطالب اتباع بالمعروف إذا قَبِل الدية (وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ) يعني: من القاتل من غير ضرر ولا مَعْك، يعني: المدافعة.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}