{"id":"81941","document_id":"58","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 2:180-181 (jilid 1 hlm. 492)","surah_number":2,"surah_name":"Al-Baqarah","ayah_start":180,"ayah_end":181,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":492,"display_text":"ه ﷺ يخطب وهو يقول: \"إن الله قد أعطى كلّ ذي حق حقه، فلا وصية لوارث\".\nوقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ابن عُلَية، عن يونس بن عبيد، عن محمد بن\nسيرين، قال: جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حتى أتى [على] هذه الآية: (إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ) فقال: نسخت هذه الآية.\nوكذا رواه سعيد بن منصور، عن هشيم، عن يونس، به. ورواه الحاكم في مستدركه وقال: صحيح على شرطهما.\nوقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله: (الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ) قال: كان لا يرث مع الوالدين غيرهما إلا وصية للأقربين، فأنزل الله آية الميراث فبيَّن ميراث الوالدين، وأقر وصية الأقربين في ثلث مال الميت.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}