{"id":"81945","document_id":"58","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 2:180-181 (jilid 1 hlm. 494)","surah_number":2,"surah_name":"Al-Baqarah","ayah_start":180,"ayah_end":181,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":494,"display_text":"حديث المتقدم: \"إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث\". فآية الميراث حكم مستقل، ووجوب من عند الله لأهل الفروض وللعصبات، رفع بها حكم هذه بالكلية. بقي الأقارب الذين لا ميراث لهم، يستحب له أن يُوصَى لهم من الثلث، استئناسًا بآية الوصية وشمولها، ولما ثبت في الصحيحين، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: \"ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده\". قال ابن عمر ما مرت عَلَيّ ليلة منذ سمعت رسول الله ﷺ يقول ذلك إلا وعندي وصيتي.\nوالآيات والأحاديث بالأمر ببر الأقارب والإحسان إليهم، كثيرة جدا.\nوقال عبد بن حميد في مسنده: أخبرنا عبيد الله، عن مبارك بن حسان، عن نافع قال: قال عبد الله: قال رسول الله ﷺ: \"يقول الله تعالى: يا ابن آدم، ثنتان لم يكن لك واحدة منهما: جعلت لك نصيبا في مالك حين أخذت بكظمك؛ لأطهرك به وأزكيك، وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك\".\nوقوله: (إِنْ تَرَكَ خَيْرًا) أي: مالا.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}