{"id":"81978","document_id":"58","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 2:185 (jilid 1 hlm. 503)","surah_number":2,"surah_name":"Al-Baqarah","ayah_start":185,"ayah_end":185,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":503,"display_text":"ير، وليس بحَتْم؛ لأنهم كانوا يخرجون مع رسول الله ﷺ في شهر رمضان. قال: \"فَمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائمُ على المفطر، ولا المفطر على الصائم \". فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم الصيام، بل الذي ثبت من فعل رسول الله ﷺ أنه كان في مثل هذه الحالة صائمًا، لما ثبت في الصحيحين عن أبي الدرداء [قال] خرجنا مع رسول الله ﷺ [في شهر رمضان] في حَرٍّ شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه [من شدة الحر] وما فينا صائم إلا رسولُ الله ﷺ وعبد الله بن رواحة.\nالثالثة: قالت طائفة منهم الشافعي: الصيام في السفر أفضل من الإفطار، لفعل النبي ﷺ كما تقدم، وقالت طائفة: بل الإفطار أفضل، أخذا بالرخصة، ولما ثبت عن رسول الله ﷺ: أنه سئل عن الصوم في السفر، فقال: \"من أفطر فحَسَن، ومن صام فلا جناح عليه\". وقال في حديث آخر:\n\"عليكم برخصة الله التي رخص لكم\" وقالت طائفة: هما سواء لحديث عائشة: أن حَمْزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله، إني كثير الصيام، أفأصوم في السفر؟ فقال: \"إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر\".","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}