{"id":"82089","document_id":"58","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 2:196 (jilid 1 hlm. 534)","surah_number":2,"surah_name":"Al-Baqarah","ayah_start":196,"ayah_end":196,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":534,"display_text":"حد منهم أنه ذبح في تحلله ذاك شاة، وإنما ذبحوا الإبل والبقر، ففي الصحيحين عن جابر قال: أمرنا رسولُ الله ﷺ أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بقرة.\nوقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس في قوله: (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) قال: بقدر يَسَارته.\nوقال العوفي، عن ابن عباس: إن كان موسرًا فمن الإبل، وإلا فمن البقر، وإلا فمن الغنم. وقال هشام بن عروة، عن أبيه: (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) قال: إنما ذلك فيما بين الرّخص والغلاء.\nوالدليل على صحة قول الجمهور فيما ذهبوا إليه من إجْزَاء ذبح الشاة في الإحصار: أن الله أوجب ذبح ما استيسر من الهدي، أي: مهما تيسر مما يسمى هديًا، والهَدْي من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، كما قاله الحَبْر البحر ترجمان القرآن وابن عم الرسول ﷺ.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}