{"id":"82100","document_id":"58","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 2:196 (jilid 1 hlm. 537)","surah_number":2,"surah_name":"Al-Baqarah","ayah_start":196,"ayah_end":196,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":537,"display_text":"وهو المعروف في كلام الفقهاء. والتمتع العام يشمل القسمين، كما دلت عليه الأحاديثُ الصحاح، فإن من الرُواة من يقولُ: تمتع رسول الله ﷺ. وآخر يقول: قَرَن. ولا خلاف أنّه ساق الهدي.\nوقال تعالى: (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) أي: فليذبح ما قدر عليه من الهدي، وأقله شاة، وله أن يذبح البقر؛ لأن رسول الله ﷺ ذبح عن نسائه البقر. وقال الأوزاعي،\nعن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ ذبح بقرة عن نسائه، وكن متمتعات. رواه أبو بكر بن مَرْدويه.\nوفي هذا دليل على شرعية التمتع، كما جاء في الصحيحين عن عمْران بن حُصين قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله، وفعلناها مع رسول الله ﷺ. ثم لم يُنزل قرآن يُحَرّمه، ولم يُنْهَ عنها، حتى مات. قال رجل بِرَأيه ما شاء. قال البخاري: يقال: إنه عُمَر. وهذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرحًا به أن عمر، ﵁، كان ينهى الناس عن التمتع، ويقول: إن نأخذ بكتاب الله فإنّ الله يأمر بالتمام.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}