{"id":"82101","document_id":"58","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 2:196 (jilid 1 hlm. 538)","surah_number":2,"surah_name":"Al-Baqarah","ayah_start":196,"ayah_end":196,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":538,"display_text":"خاري: يقال: إنه عُمَر. وهذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرحًا به أن عمر، ﵁، كان ينهى الناس عن التمتع، ويقول: إن نأخذ بكتاب الله فإنّ الله يأمر بالتمام. يعني قوله: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) وفي نفس الأمر لم يكن عمر، ﵁، ينهى عنها محَرِّمًا لها، إنما كان يَنْهَى عنها ليكثر قصد الناس للبيت حاجين ومعتمرين، كما قد صرح به، ﵁.\nوقوله: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ) يقول تعالى: فمن لم يجد هَدْيًا فَلْيصمْ ثلاثة أيام في الحج، أي: في أيام المناسك. قال العلماء: والأولى أن يصومها قبل يوم عَرَفة في العشر، قاله عطاء. أو من حين يحرم، قاله ابن عباس وغيره، لقوله: (فِي الْحَجِّ) ومنهم من يجوِّز صيامها من أول شوال، قاله طاوس ومجاهد وغير واحد.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}