{"id":"82113","document_id":"58","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 2:197 (jilid 1 hlm. 541)","surah_number":2,"surah_name":"Al-Baqarah","ayah_start":197,"ayah_end":197,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":541,"display_text":"ج، من أجل قول الله: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) وكذا رواه ابن أبي حاتم، عن أحمد بن يحيى بن مالك السوسي، عن حجاج بن محمد الأعور، عن ابن جريج، به. ورواه ابن مَرْدويه في تفسيره من طريقين، عن حجاج بن أرطأة، عن الحكم بن عُتَيبة عن مِقْسَم، عن ابن عباس: أنه قال: من السُّنَّة ألا يحرم [بالحج] إلا في أشهر الحج.\nوقال ابن خزيمة في صحيحه: حدثنا أبو كُرَيْب، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن شعبة، عن الحكم، عن مقْسَم، عن ابن عباس، قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج. وهذا إسناد صحيح، وقول الصحابي: \"من السنة كذا\" في حكم المرفوع عند الأكثرين، ولا سيما قول ابن عباس تفسيرا للقرآن، وهو ترجمانه.\nوقد ورد فيه حديث مرفوع، قال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقي بن قانع حدثنا الحسن بن المُثَنى، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ﷺ أنه قال: \"لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج\".\nوإسناده لا بأس به.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}