{"id":"82114","document_id":"58","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 2:197 (jilid 1 hlm. 541)","surah_number":2,"surah_name":"Al-Baqarah","ayah_start":197,"ayah_end":197,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":541,"display_text":"لمُثَنى، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ﷺ أنه قال: \"لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج\".\nوإسناده لا بأس به. لكن رواه الشافعي، والبيهقي من طُرق، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل: أيُهَلّ بالحج قبل أشهر الحج؟ فقال: لا.\nوهذا الموقوف أصحّ وأثبت من المرفوع، ويبقى حينئذ مذهب صحابي، يتقوّى بقول ابن عباس: \"من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهره\". والله أعلم.\nوقوله: (أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) قال البخاري: قال ابن عمر: هي شوال، وذو القَعْدة، وعشر من ذي الحجة.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}