{"id":"82115","document_id":"58","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 2:197 (jilid 1 hlm. 541)","surah_number":2,"surah_name":"Al-Baqarah","ayah_start":197,"ayah_end":197,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":541,"display_text":"ن السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهره\". والله أعلم.\nوقوله: (أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) قال البخاري: قال ابن عمر: هي شوال، وذو القَعْدة، وعشر من ذي الحجة. وهذا الذي علقه البخاري عنه بصيغة الجزم رواه ابن جرير موصولا حدثنا أحمد بن\nحازم بن أبي غَرْزة حدثنا أبو نعيم، حدثنا ورقاء، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) قال: شوال، وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.\nإسناد صحيح، وقد رواه الحاكم أيضًا في مستدركه، عن الأصم، عن الحسن بن علي بن عفان، عن عبد الله بن نمير، عن عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر -فذكره وقال: على شرط الشيخين.\nقلت: وهو مَرْويّ عن عُمَر، وعليّ، وابن مسعود، وعبد الله بن الزبير، وابن عباس، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وإبراهيم النخعي، والشعبي، والحسن، وابن سيرين، ومكحول، وقتادة، والضحاك بن مزاحم، والربيع بن أنس، ومقاتل بن حَيّان. وهو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد بن حنبل، وأبي يوسف، وأبي ثَوْر، ﵏.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}