{"id":"82122","document_id":"58","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 2:197 (jilid 1 hlm. 544)","surah_number":2,"surah_name":"Al-Baqarah","ayah_start":197,"ayah_end":197,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":544,"display_text":"فأخذ بذَنَب بعيره فجعل يلويه و [هو] يرتجز، ويقول:\nوَهُنَّ يَمْشِينَ بنَا هَمِيسَا … إنْ يَصْدُق الطَّيْرُ نَنَلْ لَميسَا\nقال: فقلت: أترفث وأنت محرم؟ فقال: إنما الرفث ما قيل عند النساء.\nوقال عبد الله بن طاوس، عن أبيه: سألت ابن عباس عن قول الله تعالى: (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ) قال: الرفث التعريض بذكر الجماع، وهي العَرَابَة في كلام العرب، وهو أدنى الرفث.\nوقال عطاء بن أبي رباح: الرفثُ: الجماع، وما دونه من قول الفحش، وكذا قال عمرو بن دينار. وقال عطاء: كانوا يكرهون العَرَابة، وهو التعريض بذكر الجماع وهو مُحْرِم.\nوقال طاوس: هو أن تقُول للمرأة: إذا حَلَلْت أصبتُك. وكذا قال أبو العالية.\nوقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: الرفث: غِشْيان النساء والقُبَل والغَمْز، وأن يُعَرّض لهَا بالفحش من الكلام، ونحو ذلك.\nوقال ابن عباس أيضًا وابن عمر: الرفثُ: غشيانُ النساء.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}