{"id":"82138","document_id":"58","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 2:198 (jilid 1 hlm. 549)","surah_number":2,"surah_name":"Al-Baqarah","ayah_start":198,"ayah_end":198,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":549,"display_text":"لرزاق، وسعيد بن منصور، وغير واحد، عن سفيان بن عيينة، به.\nولبعضهم: فلما جاء الإسلام تأثموا أن يتجروا، فسألوا رسول الله ﷺ عن ذلك، فأنزل الله هذه الآية. وكذلك رواه ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، قال: كان متجر الناس في الجاهلية عكاظُ ومَجَنَّةُ وذو المجاز، فلما كان الإسلام كأنهم كرهوا ذلك، حتى نزلت هذه الآية.\nوروى أبو داود، وغيره، من حديث يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: كانوا يَتَّقون البيوع والتجارة في الموسم، والحج، يقولون: أيام ذكر، فأنزل الله: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ).\nوقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا هُشَيْم، أخبرنا حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس: أنه قال: \"ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج\".\nوقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في هذه الآية: لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل\nالإحرام وبعده.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}