{"id":"82265","document_id":"58","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 2:222-223 (jilid 1 hlm. 586)","surah_number":2,"surah_name":"Al-Baqarah","ayah_start":222,"ayah_end":223,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":586,"display_text":"عن أم ذرة، عن عائشة: أنها قالت: كنتُ إذا حضْتُ نزلت عن المثَال على الحصير، فلم نقرب رسول الله ﷺ ولم ندن منه حتى نطهر -فهو محمول على التنزه والاحتياط.\nوقال آخرون: إنما تحل له مباشرتها فيما عدا ما تحت الإزار، كما ثبت في الصحيحين، عن ميمونة بنت الحارث الهلالية قالت: كان النبي ﷺ إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. وهذا لفظ البخاري. ولهما عن عائشة نحوه.\nوروى الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجة من حديث العلاء بن الحارث، عن حزام\nبن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري: أنه سأل رسولَ الله ﷺ: ما يَحِل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: \"ما فوق الإزار\".\nولأبي داود أيضًا، عن معاذ بن جبل قال: سألت رسول الله ﷺ عما يحل لي من امرأتي وهي حائض. قال: \"ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل\".","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}