{"id":"82266","document_id":"58","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 2:222-223 (jilid 1 hlm. 587)","surah_number":2,"surah_name":"Al-Baqarah","ayah_start":222,"ayah_end":223,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":587,"display_text":"قال: \"ما فوق الإزار\".\nولأبي داود أيضًا، عن معاذ بن جبل قال: سألت رسول الله ﷺ عما يحل لي من امرأتي وهي حائض. قال: \"ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل\". وهو رواية عن عائشة -كما تقدم -وابن عباس، وسعيد بن المسيب، وشريح.\nفهذه الأحاديث وما شابهها حجة من ذهب إلى أنه يحل ما فوق الإزار منها، وهو أحد القولين في مذهب الشافعي ﵀، الذي رجحه كثير من العراقيين وغيرهم. ومأخذهم أنه حريم الفرج، فهو حرام، لئلا يتوصل إلى تعاطي ما حرم الله ﷿، الذي أجمع العلماء على تحريمه، وهو المباشرة في الفرج. ثم من فعل ذلك فقد أثم، فيستغفر الله ويتوب إليه. وهل يلزمه مع ذلك كفارة أم لا؟ فيه قولان:\nأحدهما: نعم، لما رواه الإمام أحمد، وأهل السنن، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض: \"يتصدق بدينار، أو نصف دينار\". وفي لفظ للترمذي: \"إذا كان دمًا أحمر فدينار، وإن كان دمًا أصفر فنصف دينار\".","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}