{"id":"82267","document_id":"58","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 2:222-223 (jilid 1 hlm. 587)","surah_number":2,"surah_name":"Al-Baqarah","ayah_start":222,"ayah_end":223,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":587,"display_text":"اس، عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض: \"يتصدق بدينار، أو نصف دينار\". وفي لفظ للترمذي: \"إذا كان دمًا أحمر فدينار، وإن كان دمًا أصفر فنصف دينار\". وللإمام أحمد أيضًا، عنه: أن رسول الله ﷺ جعل في الحائض تصاب، دينارًا فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل، فنصف دينار.\nوالقول الثاني: وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي، وقول الجمهور: أنه لا شيء في ذلك، بل يستغفر الله ﷿، لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديث، فإنه [قد] روي مرفوعًا كما تقدم وموقوفًا، وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث، فقوله تعالى: (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) تفسير لقوله: (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) ونهي عن قربانهن بالجماع ما دام الحيض موجودًا، ومفهومه حله إذا انقطع، [وقد قال به طائفة من السلف. قال القرطبي: وقال مجاهد وعكرمة وطاوس: انقطاع الدم يحلها لزوجها ولكن بأن تتوضأ].\nوقوله: (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ) فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الاغتسال.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}