{"id":"82270","document_id":"58","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 2:222-223 (jilid 1 hlm. 588)","surah_number":2,"surah_name":"Al-Baqarah","ayah_start":222,"ayah_end":223,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":588,"display_text":"بخاري، فإنه ذهب إلى إباحة وطء المرأة بمجرد انقطاع دم الحيض، ومنهم من ينقله عن ابن عبد الحكم أيضا، وقد حكاه القرطبي عن مجاهد وعكرمة عن طاوس كما تقدم]. إلا أن أبا حنيفة، ﵀، يقول فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض، وهو عشرة أيام عنده: إنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل [ولا يصح لأقل من ذلك المزيد في حلها من الغسل ويدخل عليها وقت صلاة إلا أن تكون دمثة، فيدخل بمجرد انقطاعه] والله أعلم.\nوقال ابن عباس: (حَتَّى يَطْهُرْنَ) أي: من الدم (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ) أي: بالماء. وكذا قال مجاهد، وعكرمة، والحسن، ومقاتل بن حيان، والليث بن سعد، وغيرهم.\nوقوله: (مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ) قال ابن عباس، ومجاهد، وغير واحد: يعني الفَرْج؛ قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: (فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ) يقول في الفرج ولا تَعْدوه إلى غيره، فمن فعل شيئا من ذلك فقد اعتدى.\nوقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة: (فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ) أي: أن تعتزلوهن.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}