{"id":"82300","document_id":"58","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 2:222-223 (jilid 1 hlm. 598)","surah_number":2,"surah_name":"Al-Baqarah","ayah_start":222,"ayah_end":223,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":598,"display_text":"بن يعقوب، عن سعيد بن يسار، قال: قلت لابن عمر: إنا نشتري الجواري، فنحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ قلت: نأتيهن في أدبارهن. فقال: أف! أف! أو يعمل هذا مسلم؟ فقال لي مالك: فأشهد على ربيعة لحدثني عن سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر، فقا، ل: لا بأس به.\nوروى النسائي أيضًا من طريق يزيد بن رومان، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر كان لا يرى بأسًا أن يأتي الرجل المرأة في دبرها.\nوروى معن بن عيسى، عن مالك: أنّ ذلك حرام.\nوقال أبو بكر بن زياد النيسابوري: حدثني إسماعيل بن حصن، حدثني إسماعيل بن روح: سألت مالك بن أنس: ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن: قال: ما أنتم قوم عرب. هل يكون الحرث إلا موضع الزرع، لا تعدو الفرج.\nقلت: يا أبا عبد الله، إنهم يقولون: إنك تقول ذلك؟! قال: يكذبون علي، يكذبون علي.\nفهذا هو الثابت عنه، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}