{"id":"82301","document_id":"58","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 2:222-223 (jilid 1 hlm. 598)","surah_number":2,"surah_name":"Al-Baqarah","ayah_start":222,"ayah_end":223,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":598,"display_text":"أبا عبد الله، إنهم يقولون: إنك تقول ذلك؟! قال: يكذبون علي، يكذبون علي.\nفهذا هو الثابت عنه، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة. وهو قول سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، وعكرمة، وطاوس، وعطاء، وسعيد بن جبير، وعروة بن الزبير، ومجاهد بن جبر والحسن وغيرهم من السلف: أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار، ومنهم من يطلق على فاعله الكفر، وهو مذهب جمهور العلماء.\nوقد حكي في هذا شيء عن بعض فقهاء المدينة، حتى حكوه عن الإمام مالك، وفي صحته عنه نظر.\n[وقد روى ابن جرير في كتاب النكاح له وجمعه عن يونس بن عبد الأحوص بن وهب إباحته].\nقال الطحاوي: روى أصبغ بن الفرج، عن عبد الرحمن بن القاسم قال: ما أدركت أحدًا أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال. يعني وطء المرأة في دبرها، ثم قرأ: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ) ثم قال: فأي شيء أبين من هذا؟ هذه حكاية الطحاوي.\nوقد روى الحاكم، والدارقطني، والخطيب البغدادي، عن الإمام مالك من طرق ما يقتضي\nإباحة ذلك.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}