{"id":"82310","document_id":"58","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 2:224-225 (jilid 1 hlm. 601)","surah_number":2,"surah_name":"Al-Baqarah","ayah_start":224,"ayah_end":225,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":601,"display_text":"يد مولى بني هاشم، حدثنا خليفة بن خياط، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله ﷺ قال: \"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فتركها كفارتها\".\nورواه أبو داود من طريق عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليدعها، وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارتها\".\nثم قال أبو داود: والأحاديث عن النبي ﷺ كلها: \" فليكفر عن يمينه\" وهي الصحاح.\nوقال ابن جرير: حدثنا علي بن سعيد الكندي، حدثنا علي بن مُسْهِر، عن حارثة بن محمد، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: \"من حلف على قطيعة رحم أو معصية، فبره أن يحنث فيها ويرجع عن يمينه\".\nوهذا حديث ضعيف؛ لأن حارثة [هذا] هو ابن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، متروك الحديث، ضعيف عند الجميع.\nثم روى ابن جرير عن ابن جبير وسعيد بن المسيب، ومسروق، والشعبي: أنهم قالوا: لا يمين في معصية، ولا كفارة عليها.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}