{"id":"82321","document_id":"58","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 2:226-227 (jilid 1 hlm. 604)","surah_number":2,"surah_name":"Al-Baqarah","ayah_start":226,"ayah_end":227,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":604,"display_text":"فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) فيه دلالة لأحد قولي العلماء -وهو القديم عن الشافعي: أن المولي إذا فاء بعد الأربعة الأشهر أنه لا كفارة عليه. ويعتضد بما تقدم في الآية التي قبلها، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: \"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فتركها كفارتها\" كما رواه أحمد وأبو داود والذي عليه الجمهور وهو الجديد من مذهب الشافعي أن عليه الكفارة لعموم وجوب التكفير على كل حالف، كما تقدم أيضا في الأحاديث الصحاح. والله أعلم.\nوقد ذكر الفقهاء وغيرهم -في مناسبة تأجيل المولي بأربعة أشهر -الأثر الذي رواه الإمام مالك بن أنس، ﵀، في الموطأ، عن عمرو بن دينار قال: خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول:\nتطاوَلَ هذا الليلُ واسودّ جانِبُهْ\nوأرقني ألا خليلَ ألاعِبُهْ\nفوالله لولا الله أني أراقبهْ … لحرِّكَ من هذا السرير جوانبه\nفسأل عمر ابنته حفصة، ﵂: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستة أشهر أو أربعة أشهر.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}