{"id":"82328","document_id":"58","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 2:228 (jilid 1 hlm. 606)","surah_number":2,"surah_name":"Al-Baqarah","ayah_start":228,"ayah_end":228,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":606,"display_text":"المدني، عن القاسم، عن عائشة: أن رسول الله ﷺ قال: \"طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان\".\nرواه أبو داود، والترمذي وابن ماجه. ولكن مظاهر هذا ضعيف بالكلية. وقال الحافظ الدارقطني وغيره: الصحيحُ أنه من قول القاسم بن محمد نفسه.\nورواه ابن ماجه من طريق عطية العَوْفِي عن ابن عمر مرفوعًا. قال الدارقطني: والصحيح ما رواه سالم ونافع، عن ابن عمر قوله. وهكذا رُوي عن عمر بن الخطاب. قالوا: ولم يعرف بين الصحابة خلاف. وقال بعض السلف: بل عدتها كعدة الحرة لعموم الآية؛ ولأن هذا أمر جِبِلي فكان الإماء والحرائر في هذا سواء، والله أعلم، حكى هذا القول الشيخُ أبو عمر بن عبد البر، عن محمد بن سيرين وبعض أهل الظاهر، وضعفه.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}