{"id":"82380","document_id":"58","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 2:229-230 (jilid 1 hlm. 623)","surah_number":2,"surah_name":"Al-Baqarah","ayah_start":229,"ayah_end":230,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":623,"display_text":"أعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: سئل رسول الله ﷺ عن رجل طلق امرأته، فتزوجت رجلا غيره، فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها: أتحل لزوجها الأول؟ فقال رسول الله ﷺ: \"لا تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته\".\nوكذا رواه أبو داود عن مسدد، والنسائي عن أبي كريب، كلاهما عن أبي معاوية، وهو محمد بن حازم الضرير، به.\nطريق أخرى: قال مسلم في صحيحه:\nحدثنا محمد بن العلاء الهمداني، حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: أن رسول الله ﷺ سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها، فتتزوج رجلا فيطلقها قبل أن يدخل بها: أتحل لزوجها الأول؟ قال: \"لا حتى يذوق عسيلتها\".\nقال مسلم: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن فضيل: وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو معاوية جميعا، عن هشام بهذا الإسناد.\nوقد رواه البخاري من طريق أبي معاوية محمد بن حازم، عن هشام به. وتفرد به مسلم من الوجهين الآخرين. وهكذا رواه ابن جرير من طريق عبد الله بن المبارك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة مرفوعا بنحوه أو مثله.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}