{"id":"82410","document_id":"58","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 2:233 (jilid 1 hlm. 633)","surah_number":2,"surah_name":"Al-Baqarah","ayah_start":233,"ayah_end":233,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":633,"display_text":"في الحديث، الذي رواه أحمد، عن وَكِيع وغندر، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب قال: لما مات إبراهيم ابن النبي ﷺ قال: \"إن له مرضعًا في الجنة\". وهكذا أخرجه البخاري من حديث شعبة وإنما قال، ﵇، ذلك؛ لأن ابنه إبراهيم، ﵇، مات وله سنة وعشرة أشهر، فقال: \"إن له مرضعًا في الجنة\" يعني: تكمل رضاعه، ويؤيده ما رواه الدارقطني، من طريق الهيثم بن جميل، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين\"، ثم قال: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ.\nقلت: وقد رواه الإمام مالك في الموطأ، عن ثور بن زيد، عن ابن عباس موقوفًا. ورواه الدراوردي عن ثور، عن عكرمة، عن ابن عباس وزاد: \"وما كان بعد الحولين فليس بشيء\"، وهذا أصح.\nوقال أبو داود الطيالسي، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا رضاع بعد فصال، ولا يُتْم بعد احتلام\"، وتمام الدلالة من هذا الحديث في قوله: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ [لقمان: ١٤].","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}