{"id":"82446","document_id":"58","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 2:237 (jilid 1 hlm. 643)","surah_number":2,"surah_name":"Al-Baqarah","ayah_start":237,"ayah_end":237,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":643,"display_text":"ان، وابن سيرين، والربيع بن أنس، والسدي، نحو ذلك. قال: وخالفهم محمد بن كعب القرظي فقال: (إِلا أَنْ يَعْفُونَ) يعني: الرجال، وهو قول شاذ لم يتابع عليه. انتهى كلامه.\nوقوله: (أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) قال ابن أبي حاتم: ذكر عن ابن لهيعة، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ [قال]: \"ولي عقدة النكاح الزوج\".\nوهكذا أسنده ابن مردويه من حديث عبد الله بن لهيعة، به. وقد أسنده ابن جرير، عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب أن رسول الله ﷺ، فذكره ولم يقل: عن أبيه، عن جده فالله أعلم.\nثم قال ابن أبي حاتم، ﵀: وحدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا جرير، يعني ابن حازم، عن عيسى -يعني ابن عاصم -قال: سمعت شريحًا يقول: سألني علي بن طالب\nعن الذي بيده عقدة النكاح. فقلت له: هو ولي المرأة.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}