{"id":"82497","document_id":"58","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 2:240-242 (jilid 1 hlm. 658)","surah_number":2,"surah_name":"Al-Baqarah","ayah_start":240,"ayah_end":242,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":658,"display_text":"إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ [مِمَّا تَرَكْتُمْ]﴾ [النساء: ١٢] فبين ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة.\nقال: وروي عن مجاهد والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك والربيع ومقاتل بن حيان، قالوا: نسختها ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾\nقال: وروي عن سعيد بن المسيب قال: نسختها التي في الأحزاب: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ [ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ]﴾ [الأحزاب: ٤٩].\nقلت: وروي عن [مقاتل و] قتادة: أنها منسوخة بآية الميراث.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}