{"id":"82500","document_id":"58","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 2:240-242 (jilid 1 hlm. 659)","surah_number":2,"surah_name":"Al-Baqarah","ayah_start":240,"ayah_end":242,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":659,"display_text":"مْ فِيمَا فَعَلْنَ [فِي أَنْفُسِهِنَّ]) قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى، فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها ثم أسند البخاري عن ابن عباس مثل ما تقدم عنه.\nفهذا القول الذي عول عليه مجاهد وعطاء من أن هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد سنة كما زعمه الجمهور حتى يكون ذلك منسوخاً بالأربعة الأشهر وعشرا، وإنما دلت على أن ذلك كان من باب الوصاة بالزوجات أن يمكنَّ من السكنى في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولا كاملا إن اخترن ذلك ولهذا قال: (وَصِيَّةً لأزْوَاجِهِمْ) أي: يوصيكم الله بهن وصية كقوله: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾ الآية [النساء: ١١] وقال: ﴿وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ﴾ [النساء: ١٢] وقيل: إنما انتصب على معنى: فلتوصوا بهن وصية.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}