{"id":"82501","document_id":"58","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 2:240-242 (jilid 1 hlm. 659)","surah_number":2,"surah_name":"Al-Baqarah","ayah_start":240,"ayah_end":242,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":659,"display_text":"له: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾ الآية [النساء: ١١] وقال: ﴿وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ﴾ [النساء: ١٢] وقيل: إنما انتصب على معنى: فلتوصوا بهن وصية. وقرأ آخرون بالرفع \"وَصِيَّةٌ\" على معنى: كتب عليكم وصية واختارها ابن جرير ولا يمنعن من ذلك لقوله: (غَيْرَ إِخْرَاجٍ) فأما إذا انقضت عدتهن بالأربعة الأشهر والعشر أو بوضع الحمل، واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل فإنهن لا يمنعن من ذلك لقوله (فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ) وهذا القول له اتجاه، وفي اللفظ مساعدة له، وقد اختاره جماعة منهم: الإمام أبو العباس بن تيمية ورده آخرون منهم: الشيخ أبو عمر بن عبد البر.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}