{"id":"82504","document_id":"58","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 2:240-242 (jilid 1 hlm. 660)","surah_number":2,"surah_name":"Al-Baqarah","ayah_start":240,"ayah_end":242,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":660,"display_text":"فنوديت له-فقال: \"كيف قلت؟ \" فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي. فقال: \"امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله\" قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا. قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته، فاتبعه وقضى به.\nوكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث مالك به، ورواه النسائي أيضاً وابن ماجه من طرق عن سعد بن إسحاق به، وقال الترمذي: حسن صحيح.\nوقوله: (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما نزل قوله: ﴿مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٦] قال رجل: إن شئتُ أحسنت ففعلت وإن شئتُ لم أفعل. فأنزل الله هذه الآية: (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة، سواء كانت مفوضة أو مفروضًا لها أو مطلقًا قبل المسيس أو مدخولا بها، وهو قول عن الشافعي، ﵀. وإليه ذهب سعيد بن جبير.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}