{"id":"83001","document_id":"59","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 3:75-76 (jilid 2 hlm. 61)","surah_number":3,"surah_name":"Ali Imran","ayah_start":75,"ayah_end":76,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":61,"display_text":"يزيد؛ أن رجلا سأل ابن عباس، قال: إنا نُصِيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجةَ والشاةَ؟ قال ابن\nعباس: فَتَقولون ماذا؟ قال: نقول ليس علينا بذلك بأس. قال: هذا كما قال أهل الكتاب: (لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأمِّيِّينَ سَبِيلٌ) إنهم إذا أدوا الجزية لم تَحل لكم أموالهُم إلا بِطِيب أنفسهم.\nوكذا رواه الثوري، عن أبي إسحاق بنحوه.\nوقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن يحيى، أخبرنا أبو الربيع الزهراني حدثنا يعقوب، حدثنا جعفر، عن سعيد بن جبير قال: لما قال أهل الكتاب: (لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأمِّيِّينَ سَبِيلٌ) قال نبي الله [ﷺ] كَذَبَ أَعْدَاءُ اللهِ، مَا مِنْ شِيٍء كَانَ فِي الجَاهِلِيَّةِ إِلا وَهُوَ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ إِلا الأمَانَةَ، فَإِنَّهَا مُؤَدَّاةٌ إِلَى الْبَرِّ وَالفَاجِرِ\"","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}