{"id":"83333","document_id":"59","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 3:159-164 (jilid 2 hlm. 156)","surah_number":3,"surah_name":"Ali Imran","ayah_start":159,"ayah_end":164,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":156,"display_text":"ود، والترمذي من حديث عبد العزيز بن محمد الأتَدْرَاوَرْدي -زاد أبو داود: وأبو إسحاق الفزاري-كلاهما عن أبي واقد الليثي الصغير صالح بن محمد بن زائدة، به.\nوقد قال علي بن المديني، ﵀، والبخاري وغيرهما: هذا حديث منكر من رواية أبي واقد هذا. وقال الدارقطني: الصحيح أنه من فتوى سالم فقط، وقد ذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث الإمام [أحمد] بن حنبل، ﵀، ومن تابعه من أصحابه، وخالفه أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، والجمهور، فقالوا: لا يحرق متاع الغالّ، بل يعزر تعزير مثله.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}