{"id":"83335","document_id":"59","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 3:159-164 (jilid 2 hlm. 156)","surah_number":3,"surah_name":"Ali Imran","ayah_start":159,"ayah_end":164,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":156,"display_text":"ن الخطاب يوما الصدقة فقال: ألم تسمع رسول الله ﷺ حين ذكر غلول الصدقة: \"مَنْ غَلَّ مِنْهَا بَعِيرًا أوْ شَاةً، فإنَّهُ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ\"؟ قال عبد الله بن أنيس: بلى.\nورواه ابن ماجة، عن عمرو بن سَوّاد، عن عبد الله بن وهب، به.\nورواه الأموي عن معاوية، عن أبي إسحاق، عن يونس بن عبيد، عن الحسن قال: عقوبة الغال\nأن يخرج رحله ويحرق على ما فيه.\nثم روي عن معاوية، عن أبي إسحاق، عن عثمان بن عطاء، عن أبيه، عن علي [﵁] قال: الغال يجمع رحله فيحرق ويجلد دون حد [المملوك، ويحرم نصيبه، وخالفه أبو حنيفة ومالك والشافعي والجمهور فقالوا: لا يحرق متاع الغال، بل يعزر تعزير مثله، وقد قال البخاري: وقد امتنع رسول الله ﷺ من الصلاة على الغال ولم يحرق متاعه، والله أعلم].","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}