{"id":"83336","document_id":"59","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 3:159-164 (jilid 2 hlm. 157)","surah_number":3,"surah_name":"Ali Imran","ayah_start":159,"ayah_end":164,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":157,"display_text":"شافعي والجمهور فقالوا: لا يحرق متاع الغال، بل يعزر تعزير مثله، وقد قال البخاري: وقد امتنع رسول الله ﷺ من الصلاة على الغال ولم يحرق متاعه، والله أعلم].\nوقال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر، أنبأنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن خُمَيْر بن مالك قال: أُمر بالمصاحف أن تُغَيَّرَ قال: فقال ابن مسعود: من استطاع منكم أن يَغُلَّ مصحفا فلْيغُلُّه، فإنه من غَلَّ شيئا جاء به يوم القيامة، ثم قال قرأت من فم رسول الله ﷺ سبعين سورة، أفأترك ما أخذتُ من في رسول الله ﷺ؟.\nوروى وَكِيع في تفسيره عن شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن إبراهيم، قال: لما أمر بتحريق المصاحف قال عبد الله: يا أيها الناس، غُلُّوا المصاحف، فإنه من غَلّ يأت بما غَلّ يوم القيامة، ونعم الغُل المصحف. يأتي به أحدكم يوم القيامة.\nوقال [أبو] داود عن سَمُرَة بن جُنْدُب قال: كان رسول الله ﷺ إذا غنم غنيمة أمر بلالا فينادي في الناس، فَيَجيئُون بغنائمهم يخمسه ويُقسمه، فجاء رجل يوما بعد النداء بزمام من شعر فقال: يا رسول الله، هذا كان مما أصبنا من الغنيمة.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}