{"id":"83513","document_id":"59","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 4:2-4 (jilid 2 hlm. 208)","surah_number":4,"surah_name":"An-Nisa","ayah_start":2,"ayah_end":4,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":208,"display_text":"يينة، عن محمد بن سِيرِين، عن ابن عباس: أن أبا أيوب طَلَّق امرأته، فقال له النبي ﷺ: \"يا أبا أيوب، إن طلاق أم أيوب كان حوبا\" قال ابن سيرين: الحوب الإثم.\nثم قال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقي، حدثنا بشر بن موسى، أخبرنا هَوْذَة بن خليفة، أخبرنا عَوْف، عن أنس: أن أبا أيوب أراد طلاق أم أيوب، فاستأذن رسول الله ﷺ فقال: \"إن طلاق أم أيوب لحوب فأمسكها\" ثم رواه ابن مردويه والحاكم في مستدركه من حديث علي بن عاصم، عن حُمَيد الطويل، سمعت أنس بن مالك يقول: أراد أبو طلحة أن يطلق أم سُليم فقال النبي ﷺ: \"إن طلاق أم سليم لحوب\" فكف.\nوالمعنى: إن أكلكم أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه.\nوقوله: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى) أي: إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلها، فليعدل إلى ما سواها من النساء، فإنهن كثير، ولم يضيق الله عليه.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}