{"id":"83523","document_id":"59","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 4:2-4 (jilid 2 hlm. 211)","surah_number":4,"surah_name":"An-Nisa","ayah_start":2,"ayah_end":4,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":211,"display_text":"ك أربع وفراق سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمعُ بين أكثر من أربع بحال، وإذا كان هذا في الدوام، ففي الاستئناف بطريق الأولى والأحرى، والله ﷾ أعلم بالصواب.\nحديث آخر في ذلك: روى أبو داود وابن ماجة في سننهما من طريق محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، عن حُمَيضة بن الشَّمَرْدَل -وعند ابن ماجة: بنت الشمردل، وحكى أبو داود أن منهم من يقول: الشمرذل بالذال المعجمة -عن قيس بن الحارث. وعند أبي داود في رواية: الحارث بن قيس بن عميرة الأسدي قال: أسلمت وعندي ثماني نسوة، فذكرت للنبي ﷺ فقال: \"اختر منهن أربعا\".\nوهذا الإسناد حسن، ومجرد هذا الاختلاف لا يضر مثلُه، لما للحديث من الشواهد.\nحديث آخر في ذلك: قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، ﵀، في","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}