{"id":"83524","document_id":"59","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 4:2-4 (jilid 2 hlm. 211)","surah_number":4,"surah_name":"An-Nisa","ayah_start":2,"ayah_end":4,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":211,"display_text":"ربعا\".\nوهذا الإسناد حسن، ومجرد هذا الاختلاف لا يضر مثلُه، لما للحديث من الشواهد.\nحديث آخر في ذلك: قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، ﵀، في\nمسنده: أخبرني من سمع ابن أبي الزِّناد يقول: أخبرني عبد المجيد بن سُهَيل بن عبد الرحمن عن عوف بن الحارث، عن نوفل بن معاوية الديلي، ﵁، قال: أسلمت وعندي خمس نسوة، فقال لي رسول الله ﷺ: \"اختر أربعا أيتهن شئت، وفارق الأخرى\"، فَعَمَدت إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقر معي منذ ستين سنة، فطلقتها.\nفهذه كلها شواهد بصحة ما تقدم من حديث غَيْلان كما قاله الحافظ أبو بكر البيهقي، ﵀.\nوقوله: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) أي: فإن خشيتم من تعداد النساء ألا تعدلوا بينهن، كما قال تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ [النساء: ١٢٩] فمن خاف من ذلك فيقتصر على واحدة، أو على الجواري السراري، فإنه لا يجب قسم بينهن، ولكن يستحب، فمن فعل فحسن، ومن لا فلا حرج.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}