{"id":"83535","document_id":"59","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 4:5-6 (jilid 2 hlm. 215)","surah_number":4,"surah_name":"An-Nisa","ayah_start":5,"ayah_end":6,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":215,"display_text":"ابْتَلُوا الْيَتَامَى) قال ابن عباس، ومجاهد، والحسن، والسدي، ومقاتل بن حيان: أي اختبروهم (حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ) قال مجاهد: يعني: الحُلُم. قال الجمهور من العلماء: البلوغ في الغلام تارة يكون بالحُلُم، وهو أن يرى في منامه ما ينزل به الماء الدافق الذي يكون منه الولد. وقد روى أبو داود في سننه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ﵁، قال: حفظت من رسول الله ﷺ: \"لا يُتْم بعد احتلام ولا صُمَات يوم إلى الليل\".\nوفي الحديث الآخر عن عائشة وغيرها من الصحابة، ﵃، عن النبي ﷺ قال: \"رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثة: عن الصَّبِيِّ حتى يَحْتلمَ، وعن النائم حتى يَسْتيقظ، وعن المجنون حتى يُفِيق\" أو يستكمل خمس عشرة سنة، وأخذوا ذلك من الحديث الثابت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال: عُرِضْت على النبي ﷺ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة، فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخَنْدَق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني، فقال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز -لما بلغه هذا الحديث -إن هذا الفرق بين الصغير والكبير.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}