{"id":"83552","document_id":"59","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 4:7-10 (jilid 2 hlm. 220)","surah_number":4,"surah_name":"An-Nisa","ayah_start":7,"ayah_end":10,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":220,"display_text":"ذه الآية، وقال: لولا هذه الآية لكان هذا من مالي.\nوقال مالك، فيما يروى عنه من التفسير في جزء مجموع، عن الزهري: أن عروة أعْطى من مال مصعب حين قسم ماله. وقال الزهري: وهي محكمة.\nوقال مالك، عن عبد الكريم، عن مجاهد قال: هو حق واجب ما طابت به الأنفس.\nذكر من ذهب إلى أن ذلك أمر بالوصية لهم:\nقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جُرَيج أخبرني ابن أبي مُلَيكة: أن أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، والقاسم بن محمد أخبراه: أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة حَية قالا فلم يدع في الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه. قالا وتلا (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى) قال القاسم: فذكرت ذلك لابن عباس فقال: ما أصاب، ليس ذلك له، إنما ذلك إلى الوصية، وإنما هذه الآية في الوصية يزيد الميت [أن] يوصي لهم.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}